الأحد، 13 مارس 2011

بلاها سوسو ، خد نادية

بلاها دستور 23 ، و الله يلعنه إن ماكانش عاجبكم ، و لكن وُجد دستور 54 . يُحكي أنه بعد قيام ثورة 52 وُضع دستور جديد و لكنه لم ير النور ، كتبه عبد الرازق باشا السنهوري 54 ، و شاءت إرادة الله أن يُعثر عليه في صندوق مهمل ( هذا دئبنا ) في بدروم المعهد العالي للدراسات العربية التابع للجامعة العربية 1999 .
مميزات هذا الدستور تمثلت في التالي: ■ يلفت الباب الثاني عن «الحقوق والواجبات العامة» النظر، بنصوصه التحررية التي تكفل للمصريين طيفا واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعي، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية (مادة 3).
■ تحظر المادة 7 إبعاد أي مصري من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضي كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
■ وفضلاً عن أن مشروع دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه، حق التقاضي وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق، فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائي بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضي خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطي.
■ وينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص فى المادة 19 منه، على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائي نهائي ثبت خطؤه، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضي.
■ كما ينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بالنص في المادة 26 منه، على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص، ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية «أي الأحزاب» في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها.
■ ويطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
■ وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من الدستور، حق المواطنين في التعليم المجاني ويحظر على غير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
■ وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح، يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق، يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه .
إن لم يعجبكم 54 فلنا الله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق